أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من مات وعليه دين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من مات وعليه دين
معلومات عن الفتوى: حكم من مات وعليه دين
رقم الفتوى :
3600
عنوان الفتوى :
حكم من مات وعليه دين
القسم التابعة له
:
الحقوق المتعلقة بالميت
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (2235)
من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة؟
نص الجواب
الحمد لله
أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) وهذا محمول على من ترك مالاً يقضى منه دينه، أما من لا مال له يقضى منه فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث؛ لقوله سبحانه وتعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}، وقوله سبحانه: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}. كما لا يتناول من بَيَّتَ النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء؛ لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: